يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ,مالم يثبت ان اولوية الاستعمال
كانت لغيره .
ويحق لمن كان اسبق الي استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باي مدة متي اقترن التسجيل بسوء نية .